المرض ولا يدخل المبتل في المرض، وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في بعض روايات العتبية، ومثله لابن القاسم في المدونة، وهو بعيد، لأن المبتل في المرض آكد من المدبر فيه. ألا ترى أن ابن الماجشون يبدئه عليه عند ضيق الثلث. وإنما يقول ابن القاسم إنهما يتحاصان لقرب ما بينهما عنده في التأكيد. فلو قيل إن المبتل في المرض يدخل فيما لم يعلم ولا يدخل فيه المدبر في المرض بعكس رواية أصبغ وما لابن القاسم في المدنية لكان الأظهر، والله أعلم.
[فصل]
وإن ضاق الثلث عن الوصايا بدئ الآكد فالآكد لا الأقدم فالأقدم، وما كان بمنزلة واحدة في التأكيد تحاصوا في الثلث وإن كان بعضها أقدم من بعض، إلا أن ينص الموصي على تبدئة بعضها على بعض فيبدأ بالذي نص على تبدئته اتباعا لوصيته وإن كان غيرها من الوصايا آكد، ما لم يكن مما لا يجوز له الرجوع عنه كالمبتل في المرض، والمدبر فيه أو في الصحة.
[فصل]
وما يجب إخراجه من رأس المال يبدأ على ما يجب إخراجه من الثلث.
[فصل]
فالذي يجب إخراجه من التركة قبل وقوع المواريث فيها ينقسم على قسمين:
أحدهما: ما يجب إخراجه من رأس المال.
والثاني: ما يجب إخراجه من الثلث.
فأما ما يجب إخراجه من رأس المال فإنه ينقسم أيضا على وجهين:
أحدهما: الحقوق المعينات.
والثاني: الحقوق التي ليست بمعينات.
فأما الحقوق المعينات فتخرج كلها وإن أتت على جميع التركة، وذلك مثل