وأما لفظ البنين في قوله: حبست على بني أو على بني وبني بني، أو على بني وبنيهم؛ فالحكم في ذلك كالحكم في لفظ الولد والعقب على القول بأن لفظ جمع المذكر يدخل فيه المؤنث، وعلى القول بأنهن لا يدخلن فيه ينفرد الذكران من بنيه وبني بنيه بالحبس دون الإناث. وأما إذا قال حبست على بني ذكورهم وإناثهم - سماهم أو لم يسمهم، وعلى أعقابهم؛ فالحكم في ذلك على ما ذكرته في الولد والعقب، وبالله التوفيق.
[فصل]
وأما الصدقة فلا تخلو أيضا من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يتصدق بداره أو عقاره على معينين.
والثاني: أن يتصدق بها على مجهولين غير معينين ولا محصورين.
والثالث: أن يتصدق بها على محصورين غير معينين.
فأما الوجه الأول وهو أن يتصدق بذلك على معينين مثل أن يقول هذه الدار صدقة على فلان، فهذا لا اختلاف فيه أنها لفلان ملكا يبيعها ويهبها وتورث عنه.
وأما الوجه الثاني وهو أن يتصدق على غير معينين ولا محصورين مثل أن يقول هذه الدار صدقة على المساكين أو في السبيل أو على بني زهرة أو على بني تميم، فإنها تباع ويتصدق بها على المساكين على قدر الاجتهاد، إلا أن يقول - صدقة على المساكين يسكنونها أو يستغلونها، فتكون حبسا على المساكين للسكنى والاستغلال، ولا تباع.