للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أرض المطر فلا يجيز الكراء فيها إلا لعام واحد، قرب إبان ريها، ولا يجوز النقد فيها حتى تروى ريا مبلغا له أو لأكثره مع رجاء وقوع غيره، قاله في المدونة، هذا الذي حصلت من مذهبه، وبالله التوفيق.

فصل

في بيان مذهب ابن القاسم وغيره في الكتاب

فيمن حرث أرض رجل فتداعيا في ذلك

هذه مسألة تنقسم على قسمين:

أحدهما: أن يقوم رب الأرض على الذي حرثها في إبان الزرع.

والثاني: أن يقوم عليه في ذلك بعد الإبان.

فأما القسم الأول وهو أن يقوم عليه في ذلك وهو في الإبان، فلا يخلو الذي حرث الأرض من أربعة أوجه:

أحدها: أن يصدق رب الأرض في أنه حرثها بغير إذنه.

والثاني: أن يصدقه في أنه لم يكرها منه إلا أنه يدعي أنه حرثها بعلمه وهو حاضر لا يغير ولا ينكر.

والثالث: أن يدعي عليه أنه أكراها منه.

والرابع: أن يدعي عليه أنه أكراها منه وأنه حرثها بعلمه وهو حاضر.

فأما الوجه الأول وهو أن يصدقه في أنه حرثها بغير علمه، فإن لصاحب الأرض أن يأخذ أرضه ويأمر الزارع بقلع زرعه فيقلعه إن كانت له فيه منفعة، ولا يجوز لرب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعا كالبنيان؛ لأنه يدخله بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، وقد قيل: إن ذلك جائز؛ لأنه في أرض مبتاعة وبالعقد يدخل في ضمانه فيرتفع الغرر في ذلك، وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي؛ فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>