بالمحبس، «لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي طلحة: " وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، إلا أن يقول حياتهم؛ فذهب ابن الماجشون إلى أنها ترجع إليه ملكا - بعد انقراض العقب، بيد أن هذه الألفاظ تفترق عند بعض العلماء بافتراق معانيها على ما سنذكره - إن شاء الله - وهي خمسة ألفاظ: الولد، والعقب، والبنون، والذرية، والنسل؛ وفي كل لفظ منها خمس مسائل:
إحداها في لفظ الولد: قوله حبست على ولدي أو على أولادي - ولم يزد على ذلك.
والثانية قوله: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادهم.
والثالثة قوله حبست على ولدي وأولادهم، أو على أولادي وأولادهم.
والرابعة قوله حبست على ولدي ذكورهم وإناثهم من غير أن يسميهم بأسمائهم وعلى أولادهم.
والخامسة قوله حبست على أولادي فلان وفلان وفلانة يسميهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم وعلى أولادهم.
فصل
في المسألة الأولى
فأما إذا قال المحبس حبست على ولدي، أو على أولادي - ولم يزد على ذلك، فيكون الحبس على أولاده - دنية - الذكران والإناث، وعلى أولاد بنيه الذكران دون الإناث، ولا يدخل في ذلك أولاد البنات - وعلى مذهب مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - وجميع أصحابه المتقدمين؛ لأن الولد في الشرع لا يقع حقيقة إلا على من يرجع