الْمَنَامِ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتِ بَلَلًا فَاغْتَسِلِي يَا بَسْرَةُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ. قَالَ: دَعِيهَا تَسْأَلُ عَمَّا بَدَا لَهَا، تَرِبَتْ يَمِينُكِ ".
هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ؟ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَفِي الضُّعَفَاءِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنُ مَعِينٍ فِيهِ، وَلَيَّنَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
٦٧٧ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ، ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ سَعْدٍ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ بِهِ.
وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهَدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وَصَحَّحَهُ.
قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَأَنْزَلَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَخَوْلَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute