للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ أَدْرَكْتَ ذَلِكَ فصلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ صَلِّهَا مَعَهُمْ، وَهُمَا حَسَنَتَانِ جَمَعَهُمَا اللَّهُ لَكَ ".

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٨٤٩ / ١ - قَالَ: وثنا عَبْدُ الله عن الصَّلْتِ بْنِ بِهْرَامٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ: مَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ مُضَاهَاةَ اليهودية، وما لم يؤخروا صلاة الفجر محاق النُّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا".

قُلْتُ: مَدَارُ الْإِسْنَادِ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.

٨٤٩ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا الصَّلْتُ- يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ- حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... " فَذَكَرَهُ.

٨٥٠ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ".

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ يَعْقُوبَ.

٨٥١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يدعى يعلى، قالت: أَخْبَرَنِي طَلْقٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ- أَوِ الْإِنْسَانَ- لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ مِنْ (وَقْتِهِ) أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>