للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٢٠٣٦١)

س ٩: كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء من الجسد، كالصدر ونحوه، أو طيها ووضعها على الضرس.

ج ٩: إلصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو الأدعية على الجسم، أو على موضع منه، أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك لا يجوز؛ لأنه من تعليق التمائم المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (١) » ، وقوله: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مسند أحمد (٤/١٥٤) .
(٢) سنن أبي داود الطب (٣٨٨٣) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠) ، مسند أحمد (١/٣٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>