للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠٦٢)

س٢: سألني رجل فقال: إن الحديث يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (١) » وذكر الحديث، فقال: لو ذهبت إلى قبر الحسين أو السيدة زينب لزيارة القبور فقط، وليس للصلاة في المسجد أو التبرك بالمقبور، فهل هذا حرام؟

ج٢: زيارة القبور من دون سفر مشروعة في حق الرجل خاصة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (٢) » خرجه الإمام مسلم في (صحيحه) . أما مع السفر أو لقصد التبرك


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩) ، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٠) ، سنن أبي داود المناسك (٢٠٣٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩) ، مسند أحمد (٢/٥٠١) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٤٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٦) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣٤) ، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٣٤) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٩) ، ما جاء في الجنائز (١٥٧٢) ، مسند أحمد (٢/٤٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>