للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٣٤٥)

س: في أحد الأيام كنا نصلي صلاة العصر جماعة في المسجد، وفي الركعة الثالثة كنا ساجدين السجدة الأولى، وعند نهوضنا من السجدة بقي أحد الجماعة ساجدا، وعند نهوضه من السجدة كبر الإمام للسجدة الثانية فرجع الأخ إلى السجدة الثانية، فما هو حكم هذه الحالة؟ مع العلم أن الإمام يصلي بسرعة.

ج: المذكور إن كان جلس بين السجدتين ثم لحق الإمام فلا شيء عليه، فإن كان لم يجلس بين السجدتين فإن عليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة بدل الركعة التي ترك الجلوس فيها بين

<<  <  ج: ص:  >  >>