للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧١٧٢)

س ١: يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله، فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى أو تسليمهم لأهليهم أو غير ذلك بعد أن يلف في شراشف أو قماش ويغطى بذلك وجهه ورأسه، فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك، وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم؟ وبعض الموتى المحرمين لابسون إحراما لحج أو العمرة، يكون سبب وفاتهم إما حريقا أو دهسا أو غير ذلك مما يسبب تشوها في الوجه أو الجمجمة، مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء يقومون بتغطية وجوههم ورؤوسهم، فهل هذا العمل صحيح، وما هو المشروع في ذلك؟

ج ١: لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ولا وجهه ولو كان مدهوسا أو محترقا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء؛ لكونه متقطعا فلا


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٥١) ، صحيح مسلم الحج (١٢٠٦) ، سنن الترمذي الحج (٩٥١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٥٣) ، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٣٨) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٤) ، مسند أحمد (١/٢١٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>