للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٣٦٨)

س: ما حكم إعطاء من أشهر إسلامه حديثا بعض الهدايا، أو بعض المبالغ النقدية تأليفا له، وترغيبا له في الإسلام، مع أنه غني، وقد تكون هذه الأموال من أموال الزكاة، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفع بعلمكم.

ج: إذا كان هؤلاء الذين أشهروا إسلامهم حديثا هم من الرؤساء والوجهاء المطاعين في قومهم فإنهم من المؤلفة قلوبهم الذين ذكرهم الله فيمن تجوز صرف الزكاة لهم بقوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (١) الآية، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة تقوية لإسلامهم وترغيبا لغيرهم في الدخول في الإسلام، وكذلك إن كانوا فقراء جاز


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>