للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٣٠٠)

س: ما حكم إطلاق لقب (قطب) أو (غوث) على بعض الأولياء والصالحين؟ وهل يجوز ذلك؟

ج: هذان اللفظان (القطب والغوث) لا أصل لهما في الشرع المطهر، وهما من مصطلحات غلاة المتصوفة الحادثة، وإطلاقهما على بعض الأولياء لا يجوز؛ لأنها من الألفاظ التي تجري على ألسنة أهل الضلال، ويقصدون بها: أن هذا القطب والغوث له تصرف في الكون، وأنه يقضى حوائجهم، وهذا كفر يضاد التوحيد؛ لأن الله جل وعلا أنزل الكتب، وأرسل الرسل؛ لعبادته وحده لا شريك له، وأمر الخلق بالالتجاء إليه ودعائه وحده لجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، قال تعالى: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} (١)


(١) سورة النمل الآية ٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>