للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٣: يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن الميت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو بثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت، فما حكم ذلك؟

ج ٣: يشرع لمن حضر دفن الميت أن يشارك في دفنه ويسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – صلى على جنازة ثم أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثلاثا، (١) » أخرجه ابن ماجه ولما رواه عامر بن ربيعة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم – صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعا ثم أتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه (٢) » رواه الدارقطني، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثا وقال: هكذا يذهب العلم. ذكره ابن قدامة في المغني.


(١) رواه ابن ماجه في كتاب: (الجنائز) ، باب: (ما جاء في حثو التراب في القبر) رقم (١٥٦٥) .
(٢) رواه الدارقطني ٢\٧٦، والبزار رقم (٥٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>