للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٣٠٧)

س٣: هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها في غير شهر رمضان؟

ج٣: لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل إلا بإذن زوجها لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه (١) » . أخرجه البخاري في (صحيحه) . انظر (فتح الباري ٩\ ٢٩٣) . ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه (٢) » . رواه أبو داود في (سننه) انظر (عون المعبود ج٧ ص١٢٨) ، ورواه ابن ماجه في (سننه ج١ ص٥٦) . وعلى ذلك فلا يحق للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا بإذنه؛ لأن صيام التطوع سنة وحق الزوج واجب والصيام يمنعها من بعض حقوقه الواجبة له عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١٩٢) ، صحيح مسلم الزكاة (١٠٢٦) ، سنن الترمذي الصوم (٧٨٢) ، سنن أبي داود الصوم (٢٤٥٨) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٦١) ، مسند أحمد (٢/٤٤٤) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٢٠) .
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١٩٢) ، سنن الترمذي الصوم (٧٨٢) ، سنن أبي داود الصوم (٢٤٥٨) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٦١) ، مسند أحمد (٢/٤٧٦) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>