للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٧٤٧)

س١: نحن مجموعة من الأطباء، اشترينا آلة تسمى (سكانير) المستعملة في ميدان الطب، ذلك عن طريق السلف من البنك، على أن نسدد هذا الدين عبر فترات محددة، في ظرف ٥ سنوات (والذي يبلغ ٥٠٠ مليون ريال مغربية) ورغم هذه المبالغ التي نؤديها للبنك فإننا نوفر مزيدا من المال المستوفي لشروط الزكاة (النصاب وحولان الحول) فهل علينا أن نزكي هذا المال الزائد أم لا؟ علما بأن جنوب المغرب ككل، والذي يضم أكثر من (٥) مدن، لا يتوفر إلا على هذه الآلة المشتراة، أرشدونا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.

ج١: تجب الزكاة فيما يتوفر لديكم من غلة الآلة المذكورة إذا حال عليها الحول، وبلغ نصيب كل واحد من المشتركين النصاب الزكوي، ويجوز أن يوكل الشركاء واحدا بإخراج الزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>