السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (٢٠٢٣٦)
س١: هل يجوز لمن صام قضاء عن فرض شهر رمضان الخروج منه متعمدا أم لا؟ وإن أفطر متعمدا بجماع هل عليه كفارة أم لا؟
ج١: لا يجوز قطع الصوم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة بغير عذر شرعي؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}(١) ، ولذا قال العلماء - رحمهم الله -: (ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه) ، فلو أفطر بجماع فإنه يأثم وليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة تختص بالجماع في رمضان خاصة.
س٢: رجل يصوم تطوعا فيقول له اثنان من أهل الطب: إن الصوم يضر بصحتك، هل يحرم عليه الصوم أم لا؟
ج٢: الأفضل للمريض الإفطار أخذا بالرخصة إذا كان يشق عليه الصيام، ولو صام جاز له ذلك وأجزأه عن الفرض.
س٣: رجل صائم دمي فمه فلم يبتلع الدم، ولم يغسل فمه من الدم، هل يفطر بابتلاع ريقه النجس أم لا؟