للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٩٠٣)

س: إذا كان يوجد لدى شخص مثلا خمسون شاة، وأيضا خمسون عنزا، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم يحسب على الماعز نصاب والضأن نصاب، وإذا كان يوجد لديه مثلا ١٢٠ عنزا، وخمسون شاة فما

<<  <  ج: ص:  >  >>