للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٠٦٧)

س: امرأة ذهبت للحج، وقامت بالمناسك، ورأت أن تجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع إلا أنها جاءها العذر يوم ١٠ ذي الحجة، وخوف فوات الرفقة طافت مع الحملة حين القيام بالطواف في آخر الحج قبل المغادرة، حيث طافت وهي معذورة؛ لأنها لم تستطع البقاء بمكة المكرمة، الآن ماذا عليها، وهل حجها صحيح، وإذا كان لازما عليها إعادة طواف الإفاضة فمتى تعيده، أي في أي وقت من السنة؟ وإذا لم تستطع الذهاب إلى مكة فماذا عليها؟

ج: أولا: الطواف الذي وقع منها غير صحيح؛ لأنها طافت وهي حائض ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث

<<  <  ج: ص:  >  >>