للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٦٢٧)

س: نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائنا عن حكم من يرغب الصيام عن أحد والديه المتوفين أو أحد أقاربه المتوفين، وذلك صيام تطوع لا صيام واجب.

ج: الميت لا يصام عنه صيام تطوع، وإنما يدعى له ويتصدق عنه ويضحى عنه ويحج ويعتمر عنه، هذه الأمور هي التي ورد بها الشرع المطهر، وتنفع الميت إذا تقبلها الله، وما عداها من صيام التطوع وغيره لا دليل عليه، فلا يشرع فعله عن الميت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>