للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٣٥)

س١: في أحد المساجد صلى الجماعة صلاة العشاء، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الثالثة، فألغى الثالثة وجعل الرابعة هي الثالثة، والجماعة خلفه لم يعلموا بهذا الشيء، ولما قام إلى الرابعة التي يظنها المأمومون الخامسة انقسم المأمومون إلى قسمين منهم من قام معه ومنهم من جلس ينتظر جلوس الإمام ليسلم معه، ومنهم من جلس وتشهد وسلم والإمام لا زال قائما، وبعد أن سلم الإمام أخبر الجماعة بما حصل وأمر من لم يقم معه إلى الركعة الأخيرة التي يظنها المأمومون خامسة أن يأتي بركعة ويسجد للسهو، فما هو الجواب الصحيح في هذه المسألة، أفتونا مأجورين؟

ج١: ما قاله هذا الإمام صحيح فيجب على المأمومين الذين لم يقوموا معه في الركعة التي هي تمام الصلاة أن يأتوا بركعة بعد سلامه ويسجدوا للسهو وصلاتهم صحيحة إن شاء الله؛ لأنهم لم

<<  <  ج: ص:  >  >>