للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٩٠١)

س١: ما حكم الشرع في رجل ذهب من الدمام إلى جدة، وذلك لاستقبال أهله وأولاده ووالد زوجته، فلما استقر بهم المقام في جدة أراد والد زوجة هذا الرجل أن يعتمر، وكان في نيته أن يعتمر وهو قادم من مصر. لكنه لم يحرم من الميقات، وذلك لظنه بل ليقينه أنه سوف يستقر أولا في جدة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم يبدأ بعد ذلك في الشروع في أعمال العمرة، وبالفعل تم له هذا، فبدأ هو والرجل المذكور وزوجته في الشروع في أعمال العمرة، فذهبوا جميعا إلى مكة، وكان الإحرام من مسجد التنعيم بمكة، وتمت له ولزوجته بقية أعمال العمرة.

أما الرجل المذكور فبعد أن أحرم معهم بدا له عارض حال دون إتمام العمرة أو الشروع في أي عمل من أعمالها، اللهم إلا الإحرام فقط من الميقات المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>