للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٩٢٨)

س: حمل مكث في بطنها لمدة ستة شهور، وفي يوم ثمانية من شهر رمضان المبارك قد جاءها دم لا يزيد عن فنجال شاي، وهذا الدم يجيء يوما بعد يوم، وفي يوم ثمانية وعشرين من رمضان أخرج الجنين من بطنها.

سؤال المذكورة: هل هي تقضي هذه الأيام التي جاءها الدم فيها؟ حيث إنها صامت الأيام التي قبل الجنين ولم تفطر حتى عاينت الجنين يوم خروجه؛ لذا نرجو الإفادة والله يحفظكم.

ج: لا يجب على المرأة المذكورة أن تقضي؛ لأن الدم المذكور ليس بدم حيض ولا نفاس، إلا إذا كان الدم قبل سقوط الجنين بيوم أو يومين أو ثلاثة، مع أمارات الطلق، فإنه يعتبر من النفاس، ولا يصح معه الصوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>