للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٦٤٧)

س٦: من باشر أهله في رمضان دون الإيلاج وأنزل خارجا فما الحكم أثابكم الله؟

ج٦: إذا باشر الزوج زوجته بغير الجماع في الفرج وهو صائم في رمضان وحصل منه إنزال فإنه يفسد صومه، وعليه الإمساك بقية يومه ثم يقضي هذا اليوم ويستغفر الله من ذلك، وليس عليه كفارة، وعلى الصائم أن يحفظ صومه مما يفسد أو ينقصه، فالصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>