للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٧٧٣)

س ٤: إذا دخل وقت الصلاة أثناء الحوادث، ولسنا على يقين من طهارة البقع أو الملابس، فما هو الحكم؟ لا سيما وأننا نتعامل في أعمالنا مع مواد مختلفة، ولم نتيقن طهارتها (١) .

ج ٤: الأصل في البقعة والثوب الطهارة، فصلوا فيها ما لم تعلموا أن فيها نجاسة، أما إذا علمتم أن فيها نجاسة؛ فإن كانت عندكم القدرة على استبدالها بطاهر وجب عليكم ذلك، وإن لم يكن عندكم القدرة على الاستبدال وتخشون خروج الوقت فإنكم تصلون فيها؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) السائل من منسوبي الدفاع المدني.
(٢) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>