للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٢٨٥)

س: نحن مؤسسة تجارية نقوم بأعمال البيع بالتقسيط، وفي الغالب يكون البيع على أقساط شهرية ولمدة ثلاث سنوات، وحسب نسبة ربح يتفق عليها عند إبرام العقد، وتسترد أقساط شهرية يجري استثمارها من جديد بشراء بضائع وإعادة بيعها بالتقسيط.

نرجو من سماحتكم إفادتنا عن الطريقة التي بموجبها يتم احتساب الزكاة الشرعية في مثل هذا النشاط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: تجب الزكاة في النقود التي يحول عليها الحول وهي بيد مالكها، وهكذا النقود التي هي ديون في ذمم أناس أملياء غير مماطلين، سواء كانت مؤجلة بأجل واحد أو مؤجلة على أقساط، وكذا تجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع إذا حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>