للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (١٧٨٨٣)

س ١٤: في رواية لمسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم – جمع بين صلاة الظهر والعصر، وصلاة المغرب والعشاء في المدينة من دون خوف أو مطر (١) » ، وقيل لابن عباس ذلك قال: أراد أن لا يشق على أمته. ما مدى صحة هذا الحديث؟ فإذا كان الحديث صحيحا فهل يجوز لنا أن نصلي جمعا كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم – ولكن بصورة دائمة، وكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٢) ؟

ج ١٤: هذا الحديث لا يدل على الجمع مطلقا؛ لأنه يخالف


(١) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٠٥) ، سنن النسائي المواقيت (٦٠٢) ، سنن أبي داود الصلاة (١٢١٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٣٢) .
(٢) سورة النساء الآية ١٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>