للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (٢٠٥٩٢)

س: أنا رجل معاق لا أستطيع الصلاة إلا جالسا، وبجواري مسجد وقد يحين وقت الأذان ولم يحضر أحد ليؤذن وعند ذلك أقوم أنا بالأذان وأنا جالس عبر الميكروفون، علما أن هذا المسجد ليس له مؤذن راتب أو بمعنى آخر مفوض من قبل الجهة المسؤولة عن المساجد، وأن من حضر وقت الأذان يؤذن، فهلا يجوز لي أن أؤذن وأنا جالس للسبب الذي ذكرته سابقا؟ أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا.

ج: الأصل في الأذان: أن يكون من قائم، ويجوز من الجالس

<<  <  ج: ص:  >  >>