للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤٢٢)

س٢: نحن أسرة نعيش – الأب والأم والأبناء – ولنا أخ منا متزوج، يعيش معنا ويصرف علينا والأب أيضا في بعض الأحيان، وكذا أخ آخر منا، يقوم ببعض المصروف، والأخ الأول له زكاة يريد أن يخرجها، ولنا أخت مقبلة على الزواج، فهل يستطيع أن يعطيها الزكاة مساعدة لتجهيزها؟ وأيضا هل يستطيع أخ أن يعطي أخته الفقيرة – التي لا تعيش معه – الزكاة أم لا؟

ج٢: لا مانع من إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم، فإن كانت فقيرة فإن أخاها يعطيها لفقرها ما يكفي للنفقة عليها لمدة عام، فإذا ملكت أختكم الزكاة فلها أن تصرفها فيما يباح من نفقة أو ما يلزمها من حاجات في زواجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>