للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٠٦٣)

س: كثير من الشباب المسلم التائه الذي يعمل في فرنسا يلتف على امرأة ويعاشرها بالحرام، وتنجب منه الأولاد، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله، فما حكم أولاده الخمسة والذين أنجبتهم زوجته بسفاح من غير عقد شرعي، هل يلحقون به نسبا، ويعتبر الزوج أبا لهم شرعا؟ علما بأنهم من صلبه بسفاح لا بنكاح، والمرأة اعتبرته زوجا لها ما دامت قبلته ورضيت به، والقانون الوضعي يحمي الرذيلة، ما دام الأمر برضاها.

ج: الأولاد الذين أنجب الرجل قبل العقد لا ينسبون إليه، وإنما ينسبون إلى أمهم، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش وللعاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>