للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٢٨٦)

س: وصلني من بعض الإخوان مبلغ ثمانمائة ريال (٨٠٠) يفيد أنها زكاة إبله العام المنصرم ١٤١٤هـ، يفيد أن إبله عليها زكاة ثنية، وطلبت العاملة قيمتها الموضحة أعلاه فلم يجد نقدا، وعرض عليهم غنما مقابل القيمة فقالوا له: لا يجوز أخذ غنم عن الإبل، وراحت العاملة ما حصل هذا المبلغ، وبعد أن حصله وصلني إياه لقصد توزيعه، أحببت إبقاءه حتى يرد منكم ما يفيد كيف أوزعه وهو من مخصصات الزكاة، مع إيضاح شامل في مثل هذه الحالة.

ج: عليك توزيعها على الفقراء بالنية عن صاحبها على أنها زكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>