للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٧٠٦)

س: ذهبت إلى العمرة من حوالي ٦ سنوات تقريبا، وأثناء الطواف نزل بي الحيض، واستمررت في الطواف وسعيت وأكملت العمرة، علما أنني أعلم أن الطواف بالبيت لا يجوز، ولكنني كنت أظن أن عمرتي فسدت، وأن إحرامي يحل بمجرد أن العمرة فسدت، علما أنني تزوجت بعد ذلك فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فإن عقد النكاح غير صحيح، حيث حصل وأنت في حالة إحرام، فالواجب أن يتوقف الزوج عن معاشرتك، وأن تعودي إلى مكة وتطوفي وتسعي وتقصري؛ إمضاء للعمرة الفاسدة بالجماع، ثم تعودين إلى الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى وتحرمين منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ولا بد من تجديد عقد النكاح، كما أنه يلزمك دم: وهو شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>