للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (٢١٤٠٠)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: محمد الماس بشير الفرحان المشرف على فرع جمعية البر بالعريجا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٨\٢\١٤٢١هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

نفيد سماحتكم بأن فرع جمعية البر بالرياض له مناشط عديدة منها: كفالة الأيتام، وله صورة عدة، ومنها: أن يأتي الكافل بمبلغ شهري واليتيم عند أمه وفي حضانتها، تعطى هذا المبلغ الشهري وقدره: (مائتا ريال) للصرف على هذا اليتيم، فهل تعتبر هذه كفالة، وهل نستمر في استقبالها وتوزيعها، علما بأن الأيتام في هذا البلد غالبا يعيشون عند قرابتهم: جده أو خاله أو أهل الزوج أو أهل الزوجة، ويعطي القائم على هذا اليتيم مبلغا شهريا، فهل هذه تعتبر كفالة لفاعل الخير الذي يدفع المبلغ؟ وأحيانا يتأخر المبلغ أو لا يحضر

<<  <  ج: ص:  >  >>