للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٦٠٥)

س: تعلمون حفظكم الله، أن من شروط وجوب إخراج الزكاة في المال – الذهب والفضة، عروض التجارة، الأنعام – أن يدور عليه الحول، وهذا الأمر لا غبار عليه، إنما حصل الإشكال في المال المضموم لذلك المال الذي دار عليه الحول في أثناء دوران الحول، هل تجب فيه الزكاة باعتبار أصله أم لا؟ أرجو

<<  <  ج: ص:  >  >>