للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٢٠١)

س١: لدي مزرعة مغروسة بأشجار الزيتون، وتسقى بماء السماء، والمعلوم أن زكاتها عشرية، لكن هذه المزرعة لها تكاليف من حراثة وسماد وقطاف. . إلخ، ربما يبلغ ربع إنتاجها، فهل تكون الزكاة على مجمل الإنتاج أم تخصم التكاليف من الإنتاج وتخرج الزكاة؟

ج١: في وجوب الزكاة للزيتون خلاف، والأحوط لك إخراج الزكاة عنه إذا بلغت الثمرة نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الزكاة عشر الثمرة، وأما التكاليف فإنها لا تخصم من الثمرة بل يزكى جميع الثمرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>