للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٥٣١)

س: يوجد لدي قطعة أرض مقدم عليها لدى الصندوق العقاري، وأنا لدي نية بيعها لاستبدالها بقطعة أخرى عندما أجد بديلة لها، فهل عليها زكاة؟

ج: الزكاة تجب في قيمة الأرض منذ نويتها للبيع إذا تم لها حول، ابتداء من نية بيعها وبلغت قيمتها نصابا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>