للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٦٧٢)

س٦: ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه عند بعثته فهل يصح هذا القول؟ وهل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه لعدم عق والده عنه؟

ج٦: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه عند بعثته، والعقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، وهي رأسان من الغنم عن الذكر، وعن الأنثى واحدة يعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الأضحية والأفضل ذبحها في اليوم السابع، وإن ذبحها في غيره قبله أو بعده أجزأت، وإذا عق الإنسان عن نفسه ولو كان كبيرا فهو حسن إذا كان والده لم يعق عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>