للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩١٨٢)

س٣: إني أحرمت في عمرة من المدينة المنورة واغتسلت ولبست إحرامي ولا قصصت شيئا لا شعرا ولا أظفارا عند الإحرام، إلا بعد الطواف والسعي قصصت وحلقت، هل يلزمني كفارة أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>