للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٨٠٥)

س٤: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي؟ أو أسألك بالله بكم هي؟ أو بحجر الله بكم هي؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة؟

ج٤: لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بغيرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد أشرك (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد (٢/٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>