للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٥٨٥)

س٢: أنا موظف في سكن حكومي، وندفع تأمينا عند استلام السكن (٥.٠٠٠ ريال) وعندما يرغب الشخص إخلاء السكن يرد إليه المبلغ، مع العلم أن هذه الجهة تودع المبلغ في البنك الأمريكي. والسؤال: هل يجب على هذا التأمين زكاة، وهل يجوز لهؤلاء المسؤولين وضع المبلغ والذي يبلغ إجماليه أكثر من مليون ريال في البنك المذكور؟ مع العلم أن أصحاب هذه المبالغ لا يرضون بوضعها في هذا البنك.

ج٢: إيداع المبالغ المذكورة في البنوك إن كان القصد منه مجرد الحفظ فلا بأس به من أجل الضرورة، وإن كان القصد منه الاستثمار الربوي فهو لا يجوز، وعلى كل حال يجب على صاحب المبلغ أن يزكيه إذا تم عليه حول وهو يبلغ النصاب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>