للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٥٨٤)

س: اسمي: (غرم الله) وقد أخبرني بعض الإخوان أن هذا الاسم لا يجوز، ويجب تغييره علما أن هذا الاسم منتشر في منطقة الباحة، أرجو من سماحتكم إخباري هل هذا الاسم غرم الله لا يجوز التسمي به؟ وجزاكم الله خير الجزاء، وحفظكم وأطال في عمركم.

ج: يجوز التسمي بغرم الله ولا يلزم تغييره، والأولى عدم التسمي بـ: غرم الله، لما فيه من الإيهام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>