للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٩٤١)

س ٥: المسلمون هنا ولأنهم عاشوا مع الروس فهم عامتهم لا يصلون، يصلي منهم بعض من وصل إلى سن السبعين، فإذا مات من العرب هنا فهل يدفن في مقابر هؤلاء أو ينقل إلى بلده المسلم؟

ج ٥: من مات وهو لا يصلي فإنه لا يعتبر مسلما، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (١) » رواه مسلم، أما من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويحافظ على الصلاة، ولم يقع منه ما يناقض الإسلام – فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار، وإنما يدفن مع المسلمين في بلده أو ينقل إلى مقابر المسلمين في أقرب مكان.


(١) صحيح مسلم الإيمان (٨٢) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠) ، سنن النسائي الصلاة (٤٦٤) ، سنن أبي داود السنة (٤٦٧٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨) ، مسند أحمد (٣/٣٧٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>