للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٤٤٣)

س٤: هل يجوز للعاجز عن الرمي للجمرات في الحج أن يكلف من يرمي مكانه؟

ج٤: من عجز عن الرمي للجمرات لكبر أو مرض جاز له أن يوكل شخصا ثقة قادرا ممن حج معه يرمي عنه بعد أن يرمي عن نفسه، ويجزئ ذلك عنه لعموم قول الله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (١) وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢) وكذلك النساء اللاتي يشق عليهن الرمي لكبر أو مرض أو كونها حاملا أو ذات أطفال ليس لديها من يحفظهم عند ذهابها للرمي، أو تخشى شدة الزحام، فإنه يجوز لها أن توكل من الحجاج الثقات من يرمي عنها لما ذكر.


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>