للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٧٧٥)

س: أرملة لها عدة أطفال، يقوم أهلها وأقاربها بمساعدتها ماديا وبشكل دوري متواصل، حتى لقد توفر لديها من هذه المساعدات مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعين ألف ريال سعودي، فهل عليها زكاة إذا حال على هذا المبلغ الحول؟ علما أنها لا تملك بيتا للسكن، وإنما تسكن بالإيجار، كما لا تملك وسيلة نقل.

ج: الزكاة تجب في الأموال التي جمعتها لبلوغها النصاب كلما تم لها حول، ويبدأ الحول الأول من تمام المال النصاب، وهكذا، وما ذكرته من التعليلات لا تمنع من وجوب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>