للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: يوجد عندي خمسة أيتام ولهم عندي مائة ألف ريال أخذت بها معدات وبطاريات من أجل أنميها لهم، إلا أن هذه المعدات يمر الأسبوع ولا أبيع منها شيئا، وبعض الأيام أبيع لهم بالثلاثمائة إلى خمسمائة، فهل يلزم القصار زكاة عن قيمة المعدات، وهل يجوز صرف الزكاة عليهم؟

ج٢: يلزمك أن تخرج الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها، وقد أعددتها للبيع كلما مضى عليها حول؛ لأنها والحال ما ذكرته في السؤال تعتبر من عروض التجارة، وهكذا يلزمك أن تزكي ما عندك لهم من النقود كلما حال عليها الحول، ولا يجوز أن يعطوا من زكاة أموالهم، أبرأ الله ذمتك ووفق الجميع لكل خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>