للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٢٦١)

س: قمت بتوفير ما يرزقني الله به من راتب وخلافه من سنوات عديدة، حتى بلغ معي من المال ما يبلغ نصاب الزكاة، وزاد هذا المال معي بمرور الأيام، ولكني لم أخرج عنه ما يوجبه الله علي من الزكاة، وفكرت بأن أستغل هذا المال في بناء مسجد لله تطوعا وطلبا لرحمته ورضوانه، وقمت فعلا ببناء المسجد ولا زال العمل جاريا به حتى الآن، فهل يجب علي إخراج الزكاة من هذا المال رغم إنفاقه في سبيل الله أم لا تجب علي الزكاة؟ أفيدوني رحمكم الله وغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجب عليك إخراج زكاة الأموال التي وفرتها للأعوام السابقة إذا بلغت نصابا عند تمام كل حول، وما نويته لبناء المسجد من المال فلا تجب فيه الزكاة من وقت النية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>