للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٠٨٧)

س١: إذا كانت الزكاة العينية المقدمة من المكلف (إبل، بقر، غنم) هزيلة قد لا ينتفع بها في حالة ذبحها، وأكد المكلف أنها من أوسط حلاله، فهل تؤخذ منه أم ترد عليه ويطلب منه تقديم أفضل منها؟

ج١: لا تؤخذ في الزكاة البهيمة الهزيلة إلا إذا كان المال كله كذلك؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف المزكي إلا مما عنده؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح: «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق (١) » .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٥٥) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٢١) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٥٥) ، سنن أبي داود الزكاة (١٥٧٢) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٠٥) ، مسند أحمد (١/١٢) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>