للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٢٢٨)

س: بعت ميراثي من والدي لأخي الشقيق بمبلغ وقدره (مائة ألف ريال) منها عشرة آلاف أخذتها في الوقت نفسه، والباقي (٩٠ ألفا) يقسطه على تسع سنوات، لكل سنة عشرة آلاف، وقد أخذت منها ستة أقساط بمبلغ ستين ألفا، والباقي عنده ثلاثون ألفا، والمطلوب: هل أدفع زكاة على الماضي والحاضر أو كيف أعمل؟ علما بأنني لم أدفع عليها زكاة أصلا، والذي أرغب أن تعملوه هو إرسال سؤالي هذا لمن يلزم حتى أعطي ما تبرأ به الذمة؛ لأني أخاف على نفسي من العذاب. هذا ودمتم.

ج: القسط الذي استلمتيه عند عقد البيع لا زكاة فيه إذا كنت أنفقتيه قبل تمام الحول، وأما الأقساط الأخرى المؤجلة ففيها الزكاة، كل عام بمقدار ربع العشر، وهو ما يعادل اثنين ونصفا في المائة ٢.٥ %.

<<  <  ج: ص:  >  >>