للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٨٥٩)

س: حججت هذا العام حجا مفردا، وفي طواف القدوم أحسست بمذي، ومن منطلق شكي وعدم يقيني، وكذا الرأي القائل بعدم اشتراط الطهارة للطواف أكملت طوافي، وبعد انتهائي ذهبت للحمام لأتبين الأمر، وأجدد وضوئي حتى أصلي خلف المقام ركعتين، وأتم السعي سعي الحج، لم أجد أثرا لشيء، فهل لم يحدث مذي أصلا أو حدث وجف مكانه لا أدري؟ أفيدونا حفظكم الله في حكم هذا الطواف، وهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

وفي طواف الوداع لم أجمعه مع طواف الإفاضة، بل طفت الإفاضة على حدة، حدث نفس الشيء نفس ما حدث في طواف القدوم، وتذكرت دخولي الحمام بعد طواف القدوم وعدم عثوري على شيء، فبنيت على اليقين، وأتممت طواف الوداع، وصليت خلف المقام ركعتين، وبعد انتهائي أيضا دخلت الحمام فلم أعثر على أثر، أفيدونا رحمكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كنت بدأت الطواف على طهارة متيقنة ثم حدث عندك شك في أثناء الطواف في انتقاض الوضوء، وتممت الطواف فإن طوافك صحيح؛ لأن الطهارة متيقنة والناقض لها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن يشك في حصول الحدث في أثناء الصلاة: «ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١) » وأما بالنسبة لطواف


(١) صحيح البخاري الوضوء (١٧٧) ، صحيح مسلم الحيض (٣٦١) ، سنن النسائي الطهارة (١٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>