س٢: جرت العادة لكل إخواني الرجال أن يعطوا لوالدتي زكاة الفطر لتوزيعها نظرا لعدم وجودهم بالبلد واختلاطهم، فهل يجوز ذلك؟ ولكني أوزع بمعرفتي الخاصة وعندما تعلم تزعل مني كثيرا فهل في ذلك خطأ، وهل أكون مذنبة لوالدتي؟
ج٢: على إخوانك أن يوزعوا زكاة الفطر عنهم على الفقراء الموجودين في البلاد التي يوجدون فيها وقت وجوب زكاة الفطر، فإن لم يوجد لديهم فقراء وأرسلوها إلى والدتهم لتوزيعها فليس لك توزيعها إلا بإذنها؛ لأنها هي الوكيلة، وعليها أن توزعها بنفسها أو بواسطة ثقة ترضاها، أنت أو غيرك. أصلح الله حال الجميع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز