للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٥٥)

س ١: يسأل بعض الإخوة: هل يشرع لهم عند سماع سجدة التلاوة من شريط السجود؟

ج ١: لا تشرع سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط؛ لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، والقارئ غير موجود في هذه الحالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>